اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها(27).
لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28).
وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.
ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها. والله أعلم
ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30)والله أعلم