روايات في كتب السنة تقول بحصول المتعة وتحريم عمر لها
حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله
إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلي الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.[18]
حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء [19]
حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالي عنه فانتهينا [20]
حديث عبد الله ابن عمر أن رجلا من اهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال ان اباك قد نها عنها. فقال ابن عمر أرأيت ان كان أبي نهي عنهاوصنعها رسول الله (ص) أتترك السنه وتتبع قول أبي) [21]
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا علي عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر))[22]
واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين)) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)) [22]
في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا علي عهدرسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) [23]
حدثنا موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال (تمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء) [24]