رؤية أهل السنة والجماعة
تري المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة أنها كانت حلالا فنسخت وحرمت ثم أحلت يوم فتح مكة ثم حرمت مرة أخرى [9]
ويستدلون بذلك علي أحاديث منها:
عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ". رواه مسلم (1406).
ويعتبر أهل السنة أن الاستدلال بالقرآن علي مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبرون أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة علي نكاح المتعة، لذا فيقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.[10]
يأتي تفسيرهم للآية أنها لم تذكر إلا نوعين من النكاح، أولا: ملك اليمين، ثانيا: هذا المعبر عنه (بالاستمتاع)، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعني ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
إن القرآن لما انتقل إلي ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلي الأسهل فقال (فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [11])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
ما ذكر في القرآن من شروط لهذا النكاح في قوله: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [12])، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.