منتديات النجوم
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته نرجو من زوارنا الكرام التسجيل او تسجيل الدخول اد تم تسجيله من قبل للتواصل اكتر مع ادارة المنتدى عبر الايميل :SEIF-777@HOTMAIL.FR
و للاعصاء المسجلين 10 مساهمات في النهار و لا سيتم غلق المنتدى
منتديات النجوم
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته نرجو من زوارنا الكرام التسجيل او تسجيل الدخول اد تم تسجيله من قبل للتواصل اكتر مع ادارة المنتدى عبر الايميل :SEIF-777@HOTMAIL.FR
و للاعصاء المسجلين 10 مساهمات في النهار و لا سيتم غلق المنتدى
منتديات النجوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اختر لغة المنتدى
أختر لغة المنتدى من هنا
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» أنواع الكلمة
شروط البلدية Emptyالثلاثاء نوفمبر 20, 2012 8:08 pm من طرف ZINO

» الاخوة ...................
شروط البلدية Emptyالأربعاء نوفمبر 07, 2012 4:50 pm من طرف ZINO

» الفيلم المسيء لأكرم خلق الله
شروط البلدية Emptyالأحد سبتمبر 16, 2012 9:31 pm من طرف سارة

» الدخول المدرسي 2012/2013
شروط البلدية Emptyالسبت سبتمبر 08, 2012 8:37 pm من طرف سارة

» تعريف الجزائري
شروط البلدية Emptyالأحد سبتمبر 02, 2012 11:01 am من طرف رانيا

» لماذا تبدو السماء زرقاء اللون؟
شروط البلدية Emptyالأحد أغسطس 26, 2012 6:40 am من طرف سارة

» ادخلوااااااااااااااااااااا
شروط البلدية Emptyالسبت أغسطس 25, 2012 5:03 pm من طرف سارة

» ماهي اكثر عبارة تزعجك في المدرسة؟
شروط البلدية Emptyالسبت أغسطس 25, 2012 4:50 pm من طرف سارة

» لماذا سميت( قل هو الله احد)بسورة الاخلاص
شروط البلدية Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 11:06 pm من طرف سارة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ماريا - 1163
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
seif - 647
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
سارة - 355
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
ZINO - 331
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
CR7 - 308
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
شاهد كابور - 240
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
ali - 151
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
مليكو - 151
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
يوسف - 132
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
نريمان - 83
شروط البلدية Bar_rightشروط البلدية Barشروط البلدية I_vote_lcap 
المصحف الاكتروني

سجل الزوار
سجل الزوار
ساعة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
تصويت
هل تعتقد ان منتدانا
رائع
شروط البلدية Bar_right50%شروط البلدية I_vote_lcap
 50% [ 182 ]
لا باس به
شروط البلدية Bar_right15%شروط البلدية I_vote_lcap
 15% [ 53 ]
يجب تعديله
شروط البلدية Bar_right36%شروط البلدية I_vote_lcap
 36% [ 130 ]
مجموع عدد الأصوات : 365
اضغط على الكتابة الزرقاء
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات 2م2 التعليمية التربوية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات النجوم على موقع حفض الصفحات
عدد زوار المنتدى

.: عدد زوار المنتدى :.


 

 شروط البلدية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شاهد كابور

شاهد كابور


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 11/04/2011
العمر : 28

شروط البلدية Empty
مُساهمةموضوع: شروط البلدية   شروط البلدية Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 1:50 pm

- فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد .

2- كما أنه لم يميز بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال، اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية .

ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل الدساتير » الشورية « إلى تخفيفها.

وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد المدني المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م .

ج ) التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية « أو السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم .

د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته .

إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر .

1- الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات .

سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي :

الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .


2-التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية : بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم .

ثانيا : المنتخب (المترشح)

يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي.

لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط .

ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية .



الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب أولى – باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .


الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :

- ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .


- الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني


- عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس عائلية


- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات


ب) الحالات Les cas : بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي

1- حالات عدم القابلة للانتخاب:


لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية.

ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح البلدية .


والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان.

2- حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط البلدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول البلدية
» شروط وضوابط زواج المتعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النجوم :: السنة الثانية متوسط :: ------التربية المدنية-
انتقل الى: