تعريف الملكية الزراعية :-
يقصد بالملكية الزراعية 00 ذلك الحق العيني الأصلي الذي يرد على أرض زراعية ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف فكون الأرض زراعية وهو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف وهنا ينبغي التأكيد على أن النظام القانون للمكية التي ترد على عقار لا يختلف في الأصل بحسب محل الحق فالأصل أن هذا النظام لايختلف حسبما إذا كان محل هذه الملكية ايضا زراعية أو أراضي بناء أو أرضا صحراوية .
وبناء على ذلك يكون من الأهمية بمكان أن يوضع المعيار الذي يحدد على اساسه متى تعتبر الأرض أرضا زراعية ومتى لا تعتبر ليس فقط لتحديد محل الملكية الزراعية ولكن أيضا لسبب آخر في منتهى الأهمية وهو أن المشرع وضع حداً أقصى لملكية الأراضي الزراعية لا يجوز تجاوزه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعية رقم 178 لسنة 1952 حيث نصت المادة الاولى من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الاراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للمكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله وقد تم تعديل المادة الاولى في تشريع لاحق .
التعاريف التشريعية المختلفة للأرض الزراعية :-
1- نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله . ويلاحظ أن هذه المادة معدلة بالقانون رقم 721 لسنة 1961
وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 721 لسنة 1961 على الآتي يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتي ": لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .
2- وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تلمك الأجانب للأراضي الزراعية على الآتي ": يحظر على الأجانب سواء كانوا اشخاصاً طبيعين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشكل هذا الحظر الملكية العامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع . ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
3- وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير الزارعة رقم 1 لسنة 1953 بشأن تفسير بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي على انه ": لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام الباب الاول من القانون المذكور الأراض الداخلة في كردون البناء والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسم بتقسيمها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي