الحج من أفضل العبادات ، وأجل الطاعات ، وهو أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ، والتي لا يتم دين العبد إلا بها .
والعبادة لا يتم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين :
أحدهما : الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة ، لا يقصد بها رياءً ولا سمعة ولا حظاً من الدنيا.
الثاني : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا ، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنته صلى الله عليه وسلم .
لذلك فالواجب على من أراد أن يتعبد لله تعالى بعبادة -الحج أو غيره- أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ حتى يكون عمله موافقاً للسنة .
فضائل الحج والعمرة وما ورد في ثوابهما
لقد تضافرت النصوص الشرعية على بيان فضل الحج والعمرة، والحث عليهما ، وذكر فوائدهما فمن تلك الفضائل:
إبعاد الفقر وتكفير الذنوب، كما دل على ذلك أحاديث، منها: قوله صلى الله عليه وسلم:
(تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد).
قوله صلى الله عليه وسلم:
(تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة).
أنه يعدل الجهاد في سبيل الله، وخصوصاً للنساء والضعفة، وذلك لأحاديث، منها:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يارسول الله ! نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: (لكن أفضل الجهاد وأجمله، حج مبرور ثم لزوم الحصر. قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (جهاد الكبير والصغير والمرأة: الحج والعمرة).
الحج المبرور جزاؤه الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة).
محو الخطايا والسيئات: كما قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: (…وأن الحج يهدم ما كان قبله). وقوله صلى الله عليه وسلم:
(من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).
أنواع الأنــساك
الأنساك ثلاثة أنواع : تمتع – إفراد – قران
فالتمتع : أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج
( وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر من شعره وتحلل من إحرامه ، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. فالمتمتع يأتي بعمرة كاملة وحج كامل .
والإفراد : أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .
والقران : أن يُحرم بالعمرة والحج جميعاً أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ( وذلك بأن ينوي أن طوافه وسعيه عن حجه وعمرته ) .
وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة ( التمتع )، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وحثهم عليه ، حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ثم يتحلل ليصير متمتعاً ولو كان ذلك بعد أن طاف للقدوم وسعى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه إلى عمرة ويقصر ويتحل وقال : لولا أنِّي سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به .
مواقيت العمره والحج
المواقيت نوعان
النوع الأول : المواقيت الزمانية ، فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالى ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله يحرم بها المعتمر متي شاء لا تختص بوقت ولا تختص إحرامها بوقت ، فيعتمر متي شاء : في شعبان أو رمضان ، أو شوال أو غير ذلك من الشهور .
النوع الثاني : المواقيت المكانية وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إبن عباس رضي الله عنهما : ( وقت رسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فاهل من أهله وكذاك أهل مكة يهلون منها .
وعن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) ولم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث فحدد لأهل العراق ذات عرق ، وهذا من اجتهاداته الكثيرة التي وافق فيها السنة والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة ، سواء كان مروره عن طريق البر ، أوالبحر أو الجو ، والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة ، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس ، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات .
وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان : جدة ، وبحرة ، والشرائع وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة
http://www.islamweb.net/hajj1427/ShowPic.php?id=136215الإحـــرام
الإحرام هو نية الدخول في النسك –الحج أو العمرة- .
إذا أراد أن يحرم فالسنة أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة ، ويتطيب بأطيب ما يجد من مسك أو غيره ، في رأسه ولحيته ، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك . رواه البخاري ومسلم
والوبيص هو البريق واللمعان .
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء ، حتى النفساء والحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم . رواه مسلم
ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ، ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت فريضة ، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ، فإذا فرغ من الصلاة استقبل القبلة وأحرم ، وله أن يؤخر الإحرام حتى يركب دابته (سيارته) ويستعد للمسير ، فيحرم قبل انطلاقه من الميقات إلى مكة .
ثم يقول : .
إن كان متمتعاً قال : "لبيك اللهم بعمرة" .
وإن كان قارناً قال : "لبيك اللهم بحجة وعمرة" .
وإن كان مُفرداً قال : "لبيك اللهم حجاً" .
ثم يقول : اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة